Article 18 of the Judicial Experts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يعين فى وظائف الخبرة :
( ١ ) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( ٢ ) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية فى مادة القسم الذى يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمى معترف به .
( ٣ ) أن يكون مرخصا له فى مزاولة مهنة الفرع الذى يرشح للتعيين فيه .
( ٤ ) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف .
( ٥ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ولا يجوز تعيين أحد فى هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذى يعين فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.