القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 18 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يعين فى وظائف الخبرة :
( ١ ) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
( ٢ ) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية فى مادة القسم الذى يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمى معترف به .
( ٣ ) أن يكون مرخصا له فى مزاولة مهنة الفرع الذى يرشح للتعيين فيه .
( ٤ ) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف .
( ٥ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ولا يجوز تعيين أحد فى هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذى يعين فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.