القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 19 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتى :
( ١ ) وظيفة المدير العام .
( ٢ ) وظيفة وكيل المدير العام .
( ٣ ) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الأولى وما يعادلها .
( ٤ ) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الثانية وما يعادلها .
( ٥ ) وظيفة خبير أول وما يعادلها .
( ٦ ) وظيفة خبير وما يعادلها .
( ٧ ) وظيفة مساعد خبير .
( ٨ ) وظيفة معاون خبير .
ويكون تقسيم المكاتب إلى درجات ومعادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.