القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 17 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فنى مهمته توجيه الخبراء توجيها فنيا وقسم للتفتيش على أعمالهم و يناط به جمع البيانات التى تساعد على معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم وظيفتهم
وكذلك للقيام بالرقابة الفنية على خبراء الجدول فى فروع الحساب والهندسة والزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.