Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة .
ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة في شأنها ، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود ، والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات ، وتوقيتات التداول ، ونظام الضمانة وشروطه ، وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
ويكون للبورصة في سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها المرخص لها بالتعامل على العقود ، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين .
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود ، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور ، من خلال موقعها الإلكترونى أو بأى وسيلة أخرى .
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدرها بتحديدها وبمواعيد تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.