Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة ، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة ، ومقدار قيمته ، والإجراءات المنظمة للخصم منه ، وأحوال وإجراءات استكماله ، وإدارة الهيئة لحصيلته .
ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتى :
١ - أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها في البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية .
٢ - قواعد وشروط العضوية بالبورصة .
٣ - كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد .
٤ - كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها .
٥ - لائحة التداول بالبورصة .
٦ - الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ .
٧ - المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين ، ومنع التلاعب في السوق .
٨ - وصف لنظام التداول ، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية .
٩ - نماذج الاتفاقات التى ستتعامل بها البورصة بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية ، والتداول ، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية الى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال ، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة .
١٠ - الإجراءات التى تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل في البورصة ، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها .
١١ - نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة ، والعاملين بالبورصة ، وأعضاء البورصة .
ويجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص ، وعلى الأخص ما يأتى :
( أ ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط .
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة .
(ج) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة .
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لايجاوز مائة ألف جنيه .
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها في هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.