Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئة في الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول في البورصة ، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة .
وتسرى أحكام المادة (٣١) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة .
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون ، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له ، أو النظام الأساسى للبورصة ، على أن يصدر القرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.