المادة 26 مكررا 15 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
للهيئة في الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول في البورصة ، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة .
وتسرى أحكام المادة (٣١) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة .
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون ، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له ، أو النظام الأساسى للبورصة ، على أن يصدر القرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.