القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 16 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المادتين ( ٣٠ ) ، (٣١) من هذا القانون على شركات الوساطة في العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع .
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.