Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسى وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصرى .
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة ، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود الآجلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.