Article 26 bis of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
بورصة العقود الآجلة : بورصة تنشأ وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ، يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية ، أو عينية ، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة ، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية ، أو عقود خيارات ، أو عقود المبادلة ، وغيرها من العقود النمطية .
العقود المستقبلية : عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الهيئة ، يكون تنفيذها في موعد مستقبلى على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد ، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم ، بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة .
عقود الخيارات : العقود التى تتوافر فيها شروط العقود المستقبلية ، متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد .
عقود المبادلة : عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية أخرى ، وفقا لبنود العقد الذى يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة ، وتاريخ انتهائه .
التداول : شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة في جداول البورصة ، وفقا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التى يضعها مجلس إدارة البورصة ، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
شركة الوساطة في العقود : الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة في شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها .
منفذ الأوامر : الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود .
الأعضاء المتعاملون على العقود : كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة بذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مركز المقاصة والتسوية : الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة .
المخازن المعتمدة للسلع : المخازن بأنواعها المختلفة التى تخزن بها السلع محل العقود وفقا للشروط والضوابط التى تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (٢٦ مكررا ٦) .
خبراء تصنيف السلع : الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.