Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصرى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى :
١ - شروط تجهيز المقر ، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها ، والقواعد الداخلية للرقابة ، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ، ونظم المعلومات الواجب توافرها .
٢ - معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط .
٣ - أداء تأمين تحدد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه ، وأحوال وإجراءات استكماله ، وإدارة حصيلته .
٤ - رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
٥ - ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة ، أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد اعتباره .
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.