Article 24 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة ، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بما لا يجاوز سنويا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها ، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنيه ، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
ولا تستحق الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 April 2014 to 15 March 2018 · by Law 27/2014
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة ويحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا ، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة» .
From 4 April 2014 to 4 April 2014 · by Law 27/2014
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة ويحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا ، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة» .
From 10 June 2008 to 4 April 2014 · by Law 123/2008
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام
عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم
في البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى جداول البورصة خمسين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار .
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: fra.gov.eg (official source)From 18 June 2004 to 10 June 2008 · by Law 143/2004
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام
عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم
في البورصات .
كما تحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد فى الجداول
المبينة بالبند (أ) من المادة (١٦) من هذا القانون خمسين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار
وثلاثين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة » .
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: fra.gov.eg (official source)From 23 June 1992 to 18 June 2004
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام
عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم
في البورصات .
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد
في الجداول المبينة بالبند ( أ ) من المادة ١٦ من هذا القانون خمسة آلاف جنيه
سنويا عن كل إصدار وثلاثة آلاف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد في الجداول المبينة
بالبند (ب) من المادة المذكورة .
ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.