Article 23 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية .
وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة .
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته ، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته ، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة ، وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك قواعد انفاق هذه الموارد واستثمارها ، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق ، وأسس التعويض عنها ، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق ، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها تبعا لكل فئة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين
من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة .
ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار اليها
ونسبة مساهمة كل منها في موارده ، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر
التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.