Article 25 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى « البورصة المصرية . »
ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية . »
صدر المادة (٦٣) :
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 10 June 2008
تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية في مباشرة نشاطهما بالشخصية
المعنوية المقررة لهما في تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتهما
وشئونهما المالية قرار من رئيس الجمهورية .
وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية
التي كان معمولا بها في التاريخ المبين في الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.