Article 53 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 149 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير .
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
وفى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 August 2015 to 12 November 2021
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
وفى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.