Article 54 of the Anti-Terrorism Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين ، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب ، حال تصديها لتلك الجرائم ، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة ، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء .
ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.