المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 149 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير .
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
وفى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 أغسطس 2015 إلى 12 نوفمبر 2021
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها ، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .
وفى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.