Article 7 of the Central Depository and Registry of Securities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو
مبرئا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التى تنتجها
الورقة بما فى ذلك الحصول على الحقوق المالية التى تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها
التى ينصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت
عن الورقة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد.
وفي جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق
المالية إلى المالك المستفيد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.