القانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 7 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
سارٍ
النص الساري
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو
مبرئا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التى تنتجها
الورقة بما فى ذلك الحصول على الحقوق المالية التى تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها
التى ينصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت
عن الورقة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد.
وفي جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق
المالية إلى المالك المستفيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.