Article 22 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 235 of 1996); not yet reviewed by a lawyer
يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
كما يجوز بقرار من وزير الدفاع، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية فى نفس رتبة المحال إلى المعاش".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.