المادة 22 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 235 لسنة 1996)؛ لم يراجعه محام بعد
يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
كما يجوز بقرار من وزير الدفاع، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية فى نفس رتبة المحال إلى المعاش.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.