المادة 23 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ولم يسبق تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، ويجوز تعيينهم فى هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
( أ ) أن يكون قد مضت أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد مضت اثنا عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة.
(ج) أن يكون قد قام منذ حصوله على درجة الدكتوراة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو أن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
ثانيا - بالنسبة لوظيفة أستاذ:
( أ ) أن يكون قد مضت ثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة.
(ج) أن يكون قد قام قبل تعيينه بإجراء بحوث مبتكرة أو أن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.