Article 23 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ولم يسبق تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، ويجوز تعيينهم فى هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
( أ ) أن يكون قد مضت أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد مضت اثنا عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة.
(ج) أن يكون قد قام منذ حصوله على درجة الدكتوراة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو أن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
ثانيا - بالنسبة لوظيفة أستاذ:
( أ ) أن يكون قد مضت ثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة.
(ج) أن يكون قد قام قبل تعيينه بإجراء بحوث مبتكرة أو أن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.