القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 21 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتى الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد اجازة الدراسات أو الوسائل المقدمة منهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.