القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 20 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يعين خريجو الكلية تحت الاختبار فى رتبة أقرانهم من خريجى الكلية الحربية الملتحقين معهم فى عام الالتحاق ذاته.
وتسرى فى شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر وزير الحربية قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.