القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 19 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يمنح خريجو الكلية - بقرار من وزير الحربية - درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أفرع التخصص المختلفة، وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بما فى ذلك حق القيد فى نقابة المهندسين، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.