Article 13 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح طلبة الكلية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 27/1982
يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فية هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكلية.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنتين الأخيرتين، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed
يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فية هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.