المادة 13 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
يمنح طلبة الكلية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 27/1982
يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فية هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة، وفقا للقواعد الآتية:
1 - يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح لخريجى هذه الكلية.
2 - لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنتين الأخيرتين، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد
يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فية هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.