المادة 12 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 10/1985
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية".
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 27/1982
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله ابعاد الطالب عن الكلية إذا لم يم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
كما نصت المادة الرابعة من هذا المشروع بقانون على أن
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 27/1982
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
دون تاريخ مؤكد
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذه المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.