القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 11 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.