القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 13 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يمنح طلبة الكلية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 27/1982
دون تاريخ مؤكد
يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فية هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.