القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 14 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التى تحدد باللائحة الداخلية بما لا يجاوز مكافأة التفوق المقررة لطلبة الجامعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.