القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 15 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يحرم من دخول الامتحان النهائى للفصل الدراسى كل طالب يتغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة، ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب، كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يحرم من دخول الامتحان النهائى للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 50% من ساعات دراستها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.