القانون رقم 93 لسنة 1975
المادة 16 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
سارٍ
النص الساري
يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية.
( أ ) الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف.
(ب) حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(ج) رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية الواحدة.
(د) الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.