المادة 17 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 125 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية:
( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية:
( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.