Article 17 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 125 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية:
( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية:
( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.