Article 12 of the Military Technical College Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها المجلس، وفى حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 10/1985
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها، وفى حالة عدم قيام الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية.
Date not confirmed · by Law 27/1982
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله ابعاد الطالب عن الكلية إذا لم يم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
كما نصت المادة الرابعة من هذا المشروع بقانون على أن
Date not confirmed · by Law 27/1982
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز أربعين جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
Date not confirmed
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذه المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.