Article 4 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من
:
أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا .
نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم .
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أول
الوزير المختص .
مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من
يقوم مقامه .
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويا .
رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويا .
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه .
كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 March 2005 to 22 June 2023 · by Law 6/2005
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من:
أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختار المجلس أيهما سنويا.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره وزير الداخلية.
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس سنويا.
نواب مدير الأكاديمية.
مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالقسم العام بالأكاديمية يختاره أعضاؤها.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية يختاره أعضاؤها.
وعند غياب مدير الأكاديمية يرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:Date not confirmed
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من:
أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره وزير الداخلية.
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس سنويا.
نواب مدير الأكاديمية.
مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالقسم العام بالأكاديمية يختاره أعضاؤها.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية يختاره أعضاؤها.
وعند غياب مدير الأكاديمية يرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.