Article 3 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرأس الأكاديمية مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون رئيس الأكاديمية مدير لكل كلية برتبة لواء يتولى إدارتها وتصريف شئونها العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 94/1976
يرأس الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.
Date not confirmed
يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.
ويكون لنائب المدير فيما يختص بالقسم الذى يرأسه اختصاصات رئيس المصلحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.