Article 2 of the Police Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون الأكاديمية من:
1 - كلية الشرطة.
2 - كلية الدراسات العليا.
3 - كلية التدريب والتنمية.
4 - مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 53/1978
تتكون الأكاديمية من أربع كليات هى:
(1) كلية الشرطة.
(2) كلية الضباط المتخصصين.
(3) كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث.
(4) كلية التدريب والتنمية.
وتعتبر هذه الكليات مصالح عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
Date not confirmed · by Law 94/1976
تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
وتعتبر هذه الأقسام مصالح حكومية.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
Date not confirmed
تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.