انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 1975

المادة 4 من قانون أكاديمية الشرطة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 25 مارس 2005 إلى 22 يونيو 2023 · بالقانون 6/2005

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
دون تاريخ مؤكدالمصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.