Article 42 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤخذ رسم مقرر قدره ١٠٠ قرش عند تقديم الطلب لهيئة التصرفات ، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبي على الموضوع اذا كان الموضوع مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر . و اذا استؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر ٢٠٠ قرش .
و يكتفى بالرسم المقرر على ما يأتي :
( ١ ) اذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش .
( ٢ ) اذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش اذا لم تزد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه . فان زادت فالرسم مائتا قرش .
( ٣ ) قسمة المهايأة رسمها مائة قرش .
و يقدر الرسم النسبي على الوجه الآتي :
اذن بالاستدانة على الوقف 1⁄2 ./. من قيمة الدين .
اذن بقسمة أعيان الوقف في العقار والمنقول 1⁄2 ./. من قيمة كل منهما .
اذن باحداث مبان أو غيرها في الوقف 1⁄2 ./. من قيمة تكاليفها .
غير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 1⁄2 ./.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.