المادة 42 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
يؤخذ رسم مقرر قدره ١٠٠ قرش عند تقديم الطلب لهيئة التصرفات ، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبي على الموضوع اذا كان الموضوع مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر . و اذا استؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر ٢٠٠ قرش .
و يكتفى بالرسم المقرر على ما يأتي :
( ١ ) اذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش .
( ٢ ) اذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش اذا لم تزد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه . فان زادت فالرسم مائتا قرش .
( ٣ ) قسمة المهايأة رسمها مائة قرش .
و يقدر الرسم النسبي على الوجه الآتي :
اذن بالاستدانة على الوقف 1⁄2 ./. من قيمة الدين .
اذن بقسمة أعيان الوقف في العقار والمنقول 1⁄2 ./. من قيمة كل منهما .
اذن باحداث مبان أو غيرها في الوقف 1⁄2 ./. من قيمة تكاليفها .
غير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 1⁄2 ./.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.