Law 91 of 1944
Article 32 of the Sharia Courts Fees Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض على الكشف عن السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة ، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة .
و يتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
و رسم الكشف النظري عشرون قرشا عن كل مادة .
و لا يفرض رسم في الأحوال المشار اليها في الفقرتين السابقتين متى كان الكشف في مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.