Article 31 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة .
و يفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في المحكمة العليا .
و رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور .
أما الصور والملخصات والشهادات في أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التي تعطى فيها .
و يصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.