القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 31 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة .
و يفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في المحكمة العليا .
و رسم الملخصات والشهادات كرسم الصور .
أما الصور والملخصات والشهادات في أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التي تعطى فيها .
و يصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.