القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 32 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفرض على الكشف عن السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة ، وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة .
و يتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
و رسم الكشف النظري عشرون قرشا عن كل مادة .
و لا يفرض رسم في الأحوال المشار اليها في الفقرتين السابقتين متى كان الكشف في مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.