Article 1 of the Sharia Courts Fees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
٢ ٪ لغاية ٢٥٠ جنيها .
٣ ٪ فيما زاد على ٢٥٠ جنيها حتى ٢٠٠٠ جنيه .
٤ ٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه .
٥ ٪ فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
٢٠٠ قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل .
١٠٠ قرش في الدعاوى الجزئية .
٣٠٠ قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 October 1944 to 22 March 1964
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره سنة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأول والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه .
و يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية .
و يكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين ٦٤ و ٦٥ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.