انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 91 لسنة 1944

المادة 1 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 أكتوبر 1944 إلى 22 مارس 1964المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.