المادة 1 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
النص الساري
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
٢ ٪ لغاية ٢٥٠ جنيها .
٣ ٪ فيما زاد على ٢٥٠ جنيها حتى ٢٠٠٠ جنيه .
٤ ٪ فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه .
٥ ٪ فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
٢٠٠ قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل .
١٠٠ قرش في الدعاوى الجزئية .
٣٠٠ قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 أكتوبر 1944 إلى 22 مارس 1964
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره سنة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأول والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه .
و يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية .
و يكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين ٦٤ و ٦٥ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.